336

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسألة 16 : لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الاشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار فى آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الاحوط .

مسألة 17 : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه فى سنين عديدة فالاقوى أنه من المؤونة إن اشترى فى كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى فى سنة أرضها مثلا ، وفى أخرى أحجارها ، وفى ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك ، وأما إبقاء الثمن فى سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الاقوى ، وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة فى كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الاثمان للاشتراء .

مسألة 18 : لو مات فى أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت .

مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالاقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الاحوط التوزيع ، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، ووجب الخمس من جميع الربح .

مسألة 20 : لو استقرض فى ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه فى الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .

পৃষ্ঠা ৩৩৯