323

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

مسألة 7 : لو كان شخص فى عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الاخر على الاحوط فى الصورتين .

مسألة 8 : تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى ، والمدار على المعيل لا العيال ، والاحوط مراعاة كليهما .

مسألة 9 : تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه ، أو يوكل غيره فى التأدية ، فحينئذ لابد للوكيل من نية التقرب ، وإن وكله فى الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفى بقاء النية فى خزانة نفسه ، ولا يجب حظورها تفصيلا ، ويجوز أن يوكل غيره فى الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل فى دفعه من مال الموكل ، ولا يبعد جواز التوكيل فى التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه ، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال .

পৃষ্ঠা ৩২৬