مسألة 2 : لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الاقوى وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا يشرب بعروقه .
القول فى أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
وهى ثمانية : الاول والثانى الفقراء والمساكين ، والثانى أسوأ حالا من الاول ، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا ولا قوة ، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ، ولا تحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مؤونته ، ولو كان قادرا على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إياه ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 1 : مبدأ السنة التى تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤونتها وعدمها هو زمان إعطاء الزكاة فيلاحظ كفايته وعدمها فى ذلك الزمان ، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا .
مسألة 2 : لو كان له رأس مال يكفى لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها لا يكون غنيا فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤونة .
مسألة 3 : الاحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ، كما أن الاحوط للفقير عدم أخذه ، وأن الاحوط أيضا فى المكتسب الذي لا يفى كسبه وصاحب الضيعة التى لا يفى حاصلها والتاجر الذي لا يكفى ربحه بمؤونته الاقتصار على التتمة أخذا وإعطاء .
পৃষ্ঠা ৩১৩