مسألة 12 : فى المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، وأجرة الارض والعامل من المؤن ، وفى المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقى من المؤن .
مسألة 13 : لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي ، والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض فى بلوغ النصاب ، والاحوط الدفع من كل نوع بحصته وإن كان الاقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الاجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على الاحوط ، وهكذا الحال فى أنواع العنب .
مسألة 14 : يجوز تقبل كل من المالك والحاكم من يبعثه حصة الاخر بخرص أهل الخبرة ، والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص فى المزارعة مما وردت فيها النصوص ، وهو معاملة عقلائية برأسها ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معينا على النحو الكلى فى المعين فى مال المتقبل ، ولابد فى صحتها وقوعها بين المالك وولى الامر ، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرف بعده كيف شاء ، نعم بعد التقبل بالتخريص مع الوالى يجوز له التصرف بما شاء من دون إحتياج إلى الضبط والحساب ، ويشترط فيه الصيغة ، وهى ما دلت على ذاك التقبل وتلك المعاملة ، والظاهر إن التلف بآفة سماوية وظلم ظالم على المتقبل ، إلا أن يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية أنقص من الكلى فلا يضمن ما تلف ، ويجب رد ما بقى إلى الحاكم إن كان المتقبل المالك دون الحاكم ، ثم إن زاد ما فى يد المالك المتقبل عما عين بالخرص كان له ، وإن نقص كان عليه ، ووقت الخرص بعد تعلق الزكاة .
المطلب الثانى إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
পৃষ্ঠা ৩০৯