ومنها أنه يحرم على الجنب أمور : الاول مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط ، الثانى دخول المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز ، الثالث المكث فى غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لاجل أخذ شى ء منها ، فإنه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الاحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أن الاحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شى ء فى المساجد وإن كان من الخارج أو فى حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الاربع وهى إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .
مسألة 1 : إذا احتلم فى أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الاقوى .
مسألة 2 : لو كان جنبا وكان ما يغتسل به فى المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لاخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، وهل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل وإشكال .
পৃষ্ঠা ৩০