مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع الى الحى الاعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط ، ولا إلى حى آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فانه يجب على الاحوط ، ويعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحى ، فلو بقى على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحى الذي يفتى بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .
مسألة 14 : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد فى مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثانى ؟ الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثانى والرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه .
مسألة 15 : المأذون والوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو الوصايا أو فى أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحى .
مسألة 16 : إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الاعمال السابقة ، ولا يجب عليه اعادتها وان وجبت عليه فيما يأتى العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى .
مسألة 17 : إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك فى أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك فى كونه جامعا لها ثم شك فى زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البناء على بقاء حالته الاولى .
পৃষ্ঠা ৩