299

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

الاول النصاب ، وهو فى الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط هى نصف الدينار ، والدينار مثقال شرعى ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفى ، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهى ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذ كل دينار عشرون قيراطا ، وهكذا كلما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شى ء ، لكن لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الاول إلى أربع وعشرين ، وهو متعلق للفرض الاول أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا ، ونصاب الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المأتين شى ء ، وكذا فيما دون الاربعين ، لكن بالمعنى المتقدم فى الذهب ، والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعى وخمسه ، لان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .

فائدة :الضابط الكلى فى تأدية زكاة النقدين أنهما بعد ما بلغا حد النصاب أعنى عشرين دينارا أو مأتى درهم يعطى من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض فى بعض الصور بقليل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خيرا .

الثانى كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبه ولو فى بعض الازمنة والامكنة بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ولو صارا مسموحين بالعارض ، وأما الممسوحان بالاصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الاحوط ، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا فلا تجب الزكاة فيه زاده الاتخاذ فى القيمة أو نقصه ، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا .

পৃষ্ঠা ৩০২