الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر فى شهر رمضان وقضائه ، بل الاقوى فى الثانى البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد ، كما أن الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ، بل الاحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الاقوى خلافه إلا فى قضاء شهر رمضان ، فلا يترك الاحتياط فيه ، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففى بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال ، الاحوط ذلك خصوصا فى الواجب الموسع ، والاقوى العدم خصوصا فى المندوب .
مسألة : 4 من أحدث سبب الجنابة فى وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها ، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح صومه المعين ، والاحوط القضاء .
مسألة : 5 لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة ، وإلا فعليه القضاء .
مسألة : 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما وكذا يشترط على الاقوى فى صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية التى للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنه لا يبطله ، ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفى عنه الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر فصح صومها حينئذ على الاقوى .
مسألة : 7 فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به .
পৃষ্ঠা ২৬৪