210

তাহরির ওয়াসিলা

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

জনগুলি

تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد فى تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول الثواب إلى الاجير كما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب تعيين الميت المنوب عنه فى نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه .

مسألة 1 : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستئجاره إلا من له ولى يجب عليه القضاء عنه ويطمئن بإتيانه ، ويجب على الوصى لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الاصل ، وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ونحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الاصل ، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصى المباشرة أو الاستئجار من ماله ، والاحوط للولد ذكرا كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مر .

مسألة 2 : لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشتراط عليه المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما بقى عليه ، وتشتغل ذمته بمال الاجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة .

পৃষ্ঠা ২১৩