مسألة 19 : لا يجب فى مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
مسألة 20 : يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر فى المسح على الحائل كل ما اعتبر فى مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .
القول فى شرائط الوضوء
مسالة 1 : شرائط الوضوء أمور :
منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، والاحوط اشتراط إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح وكذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا فى المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة ، وإلا فالاقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفى غصبية المكان لا يخلو من قوة ، وكذا إباحة الانية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل .
مسألة 2 : المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس فى عدم جواز التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء فى المشتبهين يتيمم للصلاة حتى مع إمكان أن يتوضأ بأحدهما ويصلى ثم يغسل محال الوضوء بالاخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا .
مسالة 3 : لو لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، ولو كانت الاضافة يتيمم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة 4 : لو اشتبه مضاف فى محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .
পৃষ্ঠা ১৮