مسألة 20 : تكره الصلاة فى الحمام حتى المسلخ منه ، وفى المزبلة والمجزرة والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت المسكر ، وفى أعطان الابل ، وفى مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم والطرق إن لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت ، وفى قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفى الارض السبخة ، وفى كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفى معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة فى الاخيرين بالحائل ، وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الائمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها ، وإن كان الاولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الامام عليه السلام ، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول فى الاخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابلة باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة فى بعض تلك الموارد محل نظر ، والامر سهل .
المقدمة الخامسة فى الاذان والاقامة
مسألة 1 : لا إشكال فى تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، حضرا أو سفرا ، فى الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، والاقوى استحبابهما مطلقا وإن كان فى تركهما حرمان عن ثواب جزيل .
পৃষ্ঠা ১৪১