তাহরির ওয়াসিলা
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
জনগুলি
مسألة 1 : الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة وكذا قضاء الولد الاكبر عن والده ، وصلاة الايات ، والطواف الواجب ، والاموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، وفى عد الاخيرة فى الواجب مسامحة ، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه لا عنوان الصلاة .
والمندوبة أكثر من أن تحصى ، منها الرواتب اليومية ، وهى ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدان بركعة ، تسمى الوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الاول ، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسها فى صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الاحوط عدم الاتيان بها قبل الفجر الاول إلا بالدس فى صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر ، وهى مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت ، وفى غيره يأتى به رجاء ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الاخير من الليل كله سحر ، وأفضله القريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبى صلى الله عليه وآله ، فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسق
فى السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقى ، والاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .
مسألة 2 : الاقوى ثبوت صلاة الغفيلة ، وليست من الرواتب ، وهى ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربى على الاقوى ، يقرأ فى الاولى بعد الحمد .
পৃষ্ঠা ১২৪