مسألة 23 : الماء المستعمل فى الوضوء لا إشكال فى كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال فى كون المستعمل فى رفع الحدث الاكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الاقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
مسألة 24 : الماء المستعمل فى رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا .
مسألة 25 : ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الاحوط .
مسألة 26 : لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء فى عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شى ء وكانت الحالة السابقة فى ذلك البعض النجاسة فالاحوط لو لم يكن الاقوى الحكم بنجاسة الملاقى ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
مسألة 28 : لو أريق أحد الاناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الاخر .
فصل فى أحكام التخلى
مسألة 1 : يجب فى حال التخلى كسائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، وكذا الحال فى الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا ، وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الاظهر ، والعورة فى المرأة هنا القبل والدبر ، وفى الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الاليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم فى الشعر النابت أطراف العورة الاحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا ، ويستحب ستر السرة والركبة وما بينهما .
পৃষ্ঠা ১১