قلت وبالله التوفيق: قد تقدم لنا من الاحتجاج على ما كان كذلك أنه يطلق عليه اسم الإعانة قطعا، ولنعد قوله تعالى: {وكان الكافر على ربه ظهيرا}[الفرقان:55] أي: معينا، مع قوله تعالى حاكيا عن المشركين: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}[الزمر:3]؛ لأن ذلك من الأدلة القطعية، فخطاؤه عليه السلام في هذا متيقن، وليس بمظنون، لكنه لا إثم عليه ؛ لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}[الأحزاب:5]، وكذلك احتجاجه بتمكين الله تعالى للعصاة من الأرزاق والقوى؛ لأن ذلك إنما كان ليصح التكليف، ولو قاسه على فعل المكلفين لأصاب؛ لأن المكلف لا يجوز له تمكين العاصي من المعصية، وكذلك هذا، وإذا كان كذلك فالرجوع إلى الأدلة المعلومة أولى، وأيضا إنما كلامه عليه السلام فيمن يظن أن يجعل الزكاة في المعاصي لا فيمن يعلم أنه يجعلها في مهر البغي، وثمن الخمر، ونفقة لقطاع الطريق، وزاد لمن يبلغ بها إلى قتل النفوس المحرمة، فإن ذلك لم يقل به أحد من علماء الإسلام، وسيأتي له عليه السلام [من الكلام] ما يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين الجور إن شاء الله تعالى.
পৃষ্ঠা ৩৪৬