[حرمة دفع الصدقة للفاسق]
وفي باب ذكر من لا تحل له الصدقة من (الشفاء) أيضا ما لفظه: (قال القاضي زيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق، قال: ولأن الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي، فكان دفعها إليه إعانة له على المعاصي، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]. فقال: فكان دفعها إليه، أي: الزكاة إلى الفقير الذي يظهر منه الفسق إعانة له على المعاصي).
قلت وبالله التوفيق: وكذلك يكون ما يدفع إلى الظلمة من خالص المال إعانة لهم على المعاصي، بل هو في هذا الموضع ألزم؛ لأن ذلك مظنون، وهذا معلوم.
فإن قيل: فإن الأمير الحسين عليه السلام قد استبعد ذلك، وقال ما معناه: (لا يكون معاونة إلا مع القصد)، واحتج بتمكين الله تعالى للعصاة ما يتقوون به من الرزق على المعاصي.
পৃষ্ঠা ৩৪৫