তাহধিব ওসুল
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
জনগুলি
واحتجاج الظاهرية ب: أن الخطاب يتناولهم، وبإمكان ضبطهم، وبأن قول أهل العصر الثاني إن لم يكن لدليل فهو خطأ، وإلا لم يخف عن الصحابة، وبأن إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيما لم يجمعوا عليه (1).
ضعيف، لاقتضائه سقوط الإجماع بموت واحد، وأنتم لا تقولون به (2). وعدم الضبط ينافي الفرض، لأنا فرضنا الإجماع. وظفر التابعين بالدليل لوقوع الواقعة معهم فبحثوا، ولم يقع في زمن الصحابة. وبأن الإجماع على الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق.
البحث الثاني عشر: كل ما يتوقف صحة الإجماع عليه لا يجوز التمسك به فيه (3)، وإلا دار، وما لا يتوقف جائز، فيجوز إثبات حدوث الأجسام به، لإمكان الاستدلال على وجود الصانع بحدوث الأعراض، ولا يجوز إثبات القادر والعالم به.
وهل هو حجة في الآراء والحروب؟ الأقرب أنه حجة، لأن غيره غير سبيل المؤمنين.
وهل يجوز خطأ بعض الامة في مسألة والآخر في الاخرى (4)؟ أما عندنا فلا،
পৃষ্ঠা ২১৪