وخامسها: المعنى، وليس فيه شيء لا يعرف معناه؛ إذ المقصود من الكلام إفهام المعنى، وكل كلمة لا تخلو إما أن يكون لها معنى واحد فلا بد أن تحمل عليه، وإن احتمل معاني - والكل جائز - حمل على الكل على وجه يصح من جمع أو تخيير، فإن دل دليل - على أن بعضه مراد وبعضه ليس بمراد عمل بمقتضى الدليل، فإن كان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع حمل على المعنى الشرعي؛ لأنه ناقل، ثم فيه حقيقة ومجاز، فالحقيقة أولى إلا أن يدل الدليل على أن حمله على المجاز أولى، فيحمل عليه.
وسادسها: النزول، فإن منه ما نزل بسبب، ثم قد يقتصر على سببه، وقد يتعدى إلى غيره، والواجب اعتبار اللفظ دون السبب.
وسابعها: الأدلة، والأحكام، فإنه كلام صادق، وهو حجة، ثم منه ما ورد مؤكدا، كأدلة التوحيد، ومنه ما ورد مبينا، كأدلة الشرائع، ومنه ما يعرف المراد بظاهره، كالمحكم والمبين، ومنه ما يرجع في معرفة المراد به إلى غيره كالمجمل والمتشابه، ومنه ناسخ يجب العمل به، ومنسوخ لا يجب؛ ولذلك يجب معرفة تاريخ النزول، وما نزل منها بمكة، وما نزل منها بالمدينة، ومنه العموم والخصوص، ويدخل فيه الأمثال، والحكم، والمواعظ، والزواجر، والأوامر، والنواهي، والوعد، والوعيد.
وثامنها: الأخبار والقصص.
পৃষ্ঠা ১৯৪