وألزم ذلك أهله وكان غير جائز عندهم أن يجعل ما خص به قتل الخطأ من الحكم فى العمد الذى هو خلاف الخطأ كما غير جائز عند الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أن يجعل ما خص به قتل العمد من الحكم فى الخطأ الذى هو خلاف العمد وجعلوا إجماع الجميع على أن حكم الله تعالى ذكره الذى حكم به في قتل العمد من وجوب القصاص لأهله على من وجب عليه ذلك في القتل العمد غير جائز الحكم به فى قتل الخطأ دليلا لهم على أن حكم الله تعالى ذكره فى قتل الخطأ مثله فى أنه غير جائز الحكم بما حكم به فى قتل العمد
وقالوا لو جاز أن يحكم بالدية التى جعلها الله جل ثناؤه فى قتل الخطأ فى العمد جاز أن يحكم بالقصاص الذى جعله فى قتل العمد فى قتل الخطأ
فلما كان ذلك غير جائز فى قول الجميع كان كذلك غير جائز الحكم فى قتل العمد الذى جعل الله تعالى ذكره فيه القصاص بالدية لا فرق بين ذلك
قالوا ومن فرق بين ذلك كلف البرهان على قوله من أصل أو نظير
পৃষ্ঠা ৪০