فإن قال فهل خالف ما ذكرت من السلف أحد
قيل نعم
فإن قال فاذكر لنا بعضهم
قيل
49 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال الدية لأهل المقتول خطأ وليس لأهل المقتول عمدا شىء
50 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال إذا قتل الرجل الرجل عمدا فرضى أولياء المقتول أن يصالحوه صالحوه على ما شاؤوا وإن شاؤوا خمسين ألفا وكانت في مال الرجل ليس على عاقلته شيء
51 حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال في العمد القصاص إلا أن يصطلحوا على شيء بينهم فهم على ما اصطلحوا عليه والخطأ على العاقلة
52 حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبرهيم أنهما قالا في الخطأ فيه الدية والعمد فيه القود إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء
পৃষ্ঠা ৩৮