তাহবির মুখতাসার
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
তদারক
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير
প্রকাশক
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
তদারক
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير
প্রকাশক
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
জনগুলি
(١) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق ومكانها في (ح ٢) خرم. (٢) قوله: (البغال والحمير ... ومن مفاهيم المخالفة لأنَّ مفهوم) ساقط من (ح ١) و(ن). قلت: السياق مضطربٌ؛ فلعل في النسخة المرموز لها (ح ٢) سقطًا أيضًا. والله أعلم. (٣) مفهوم الموافقة هو: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأَوْلى كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى، وثانيهما: إثباته في الأقل نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأَوْلَى. وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٤. (٤) في (ن): (نحو الخطاب ونحو). ولحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا نحو قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ تقديره فضرب فانفلق، وقوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ تقديره فأتياه، وقيل: هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي. وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٢. (٥) في (ح ٢): (لا سيما). (٦) في (ن): (دل). (٧) في (ح ١) و(ح ٢): (عند).
1 / 74