313

নাহর মাদ্দ তাফসির

النهر الماد

জনগুলি

{ وله أخ أو أخت } الاطلاق إذ الاخوة تكون من الاخياف والأعيان وأولاد العلات وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الاخوة للأم ويوضح ذلك قراءة أبي وله أخ أو أخت من الأم.

{ فإن كانوا } الضمير عائد على الوارث ومعنى أكثر زائدا على أخ أو أخت.

{ فهم شركآء في الثلث } وسيأتي أيضا حكم الكلالة في آخر هذه السورة وجاءت الوصية مطلقة وهي مقيدة في الشرع بالثلث فما دونه إن كان للموصي وارث فإن لم يكن له وارث فأجاز شريك وأبو حنيفة وأصحابه الوصية بجميع ماله.

{ غير مضآر } انتصب على الحال من الفاعل في يوصي وهذا القيد ليس مخصوصا بهذه الآية الأخيرة بل هو معتبر في قوله: يوصي أولا ويوصين وتوصون وحذف لدلالة ما بعده عليه، والمعنى غير مضار ورثته ووجوه الضرر كثيرة كان يوصي بأكثر من الثلث أو يجابى به أو يهبه أو يصرفه إلى وجوه القرب من عتق وغيره فرارا عن وارث محتاج أو يقر بدين ليس عليه.

وانتصب: { وصية من الله } على أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية كما انتصب فريضة من الله أو مصدر في موضع الحال والعامل يوصيكم. وقرىء بإضافة مضار لوصية، والمعنى غير مضار في وصية حذف في وأضاف اسم الفاعل كما قال:

يا سارق الليلة أهل الدار

أصله يا سارقا في الليلة، وانظر إلى حسن هذا التقسيم في الميراث وسبب الميراث هو الاتصال بالميت فإن كان بغير واسطة فهو السبب وبدأ فيه بالفروع والأصول أو بسبب وهو الزوجية فالأول ذاتي والثاني عرضي ثم ذكر آخر الكلالة وهي الميراث الحواشي وليس أصولا ولا فروعا للميت والمذكورون في الآيتين قبل آية الكلالة لا يسقط أحد منهم في الميراث بخلاف الكلالة.

[4.13-16]

{ تلك حدود الله } الأولى أن تكون تلك إشارة إلى الأحكام السابقة في أحوال اليتامى والزوجات والوصايا والمواريث وجعل هذه الشرائع حدودا لأنها مضروبة موقتة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتعدوها إلى غيرها.

{ ومن يطع الله } حمل أولا على لفظة من في قوله: يطع، ويدخله فأفرد ثم حمل على المعنى في خالدين فجمع وانتصاب خالدين على الحال المقدرة والعامل فيه يدخله وصاحب الحال هو ضمير المفعول في يدخله. قال ابن عطية: وجمع خالدين على معنى من بعد أن تقدم الأفراد مراعاة للفظ من وعكس هذا لا يجوز. " انتهى ". وما ذكر أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى ثم على اللفظ جائز عند النحويين.

অজানা পৃষ্ঠা