Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
67

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

প্রকাশক

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: فضيلة الهِجْرة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾؛ لأن المُهاجِرَ مُؤمِنٌ تَخْصيصهُ بالعَطْف يَدُلُّ على شَرَفه وفَضْله، كما في قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] الرُّوح هو جِبريلُ ﵇، وتَخصيصه بالعَطْف وهو من المَلائِكة دليل على شرَفه وتكريمه. الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ثُبُوت الإِرْثِ لِذَوِي الأَرْحام، وذَوُو الأرحام في اصطِلاح الفَرضيين: كُلُّ قَرِيب لَيْس بِذِي فَرْض ولا عَصَبة، والعُلَماء ﵏ قدِ اخْتَلفوا فيهم، فمِنهم مَن قال: إنهم لا يَرِثون. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جواز الوَصية لمَن بيْنَك وبينَهُ مُوَالاة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا﴾ وظاهِر الآية الإطلاق، لكنَّه مُقَيَّد بالنُّصوص الدالَّة على أنَّ الوصِية لا تَزيد على الثُّلُث، ومنه حديث سعد بنُ أبي وقَّاص ﵁ حين عَاده النبيُّ ﵊ مِن وجَعٍ كان به، فلما رآه النبيُّ ﷺ استَغَلَّ الفُرْصة، -أَعنِي: سَعْدًا- وقال: يا رسول اللَّه، إنِّي ذو مال ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ لي -ومُرادُه: لا يَرِثُني من صُلْبي، وإلَّا فإنَّ له بَني عمٍّ وعصَبة- أَفَأَتَصدَّق بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا" قال: فالشَّطْر؟ -يَعنِي: النِّصْف- قال: فالثُّلُث؟ قال: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كثِيرٌ" (^١). الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الإحسَان من المعروف؛ لِقَوله تعالى: ﴿مَعْرُوفًا﴾ يَعنِي: إحسانًا بالوَصِية وعلى هذا فالمَعروف إذا قلت: مُرْ بالمَعروف يَشمَلُ الأمر بالإحسان، ولا شكَّ أن الإحسان مَعروفٌ عند اللَّه تعالى وعند الخَلْقِ. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: بلاغةُ القُرآن في الاحتِرازِ في مَوْضِع الإيهامِ؛ لأنه لما

(^١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٤٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨)، من حديث سعد بنُ أبي وقاص ﵁.

1 / 72