Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
66

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

প্রকাশক

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فإذا لم يُوجَد أحَدٌ من ذَوِي الأرحام هَل يَعود الإِرْث بالمُوَالَاة والمُنَاصَرة؟ أَكثَرُ أهل العِلْم على أنَّه لا يَعود وأن أسباب الإِرْث تَنحَصِر في ثلاثة فقط وهي: النِّكاح، والنَّسَب، والولَد، ولكن شيخ الإسلام ابن تَيميَّةَ (^١) ﵀ يُجَوِّزُ إذا لم يُوجَد إذا لم تُوجَدِ الأسباب الثلاثة المُجمَع عليها يَجوز التَّوارُث بالمُوالاة والمُنَاصَرة، يَقول ﵀: "لأنه لمَّا عُدِم الأرحامُ زال السبَب المانِع من التَّوارُث بالمُوالاة والمُناصَرة"، لكن أكثَر أهل العِلْم ﵏ على خِلاف هذا. الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن صِلة الرحِم كما تَكُون في الحياة تَكُون بعد الموت، لأن هذه الأَوْلوية تَكُون في الحياة وفي الموت. الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن مَن كان أَقرَبَ من ذَوِي الأرحام فهو أحَقُّ بالإرث؛ وجهُه: أنَّه سبَق لنا قاعِدة في هذا البابِ وهو أنَّه إذا عُلِّق الحُكْم على وَصْف، فكلَّما كان الوصفُ في شيءٍ أقوى كان الحُكْم فيه أَوْلى، فما دام أُولو الأرحام أَوْلى؛ لأنهم ذَوِي أرحام، فمَن كانت رحِمه أَقوَى فهو أَوْلى، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، كما بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (^٢). فأنا لو قُلت لك: إذا رأَيْت فاسِقًا فاجْلِدْه. مثلًا، فهل هذا الأَمرُ بالجلْد هل يَختَلِف باختِلاف الفاسِقين أو أَفسَقِهم أو أَقَلِّهم على حدٍّ سَوَاء؟ يَختَلِف؛ لأن القاعِدة: أنَّه إذا عُلِّق الحُكْم بوَصْف فإنه متى كان الوَصْفُ ذا محَلٍّ أَقوى كان ذلك المَحلُّ في الحُكْم أَوْلى.

(^١) انظر: الاختيارات العلمية (٥/ ٤٤٥). (^٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄.

1 / 71