(فصل في الأحكام التي عليها مدار الأديان وما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه من الأحكام)
الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع ستة: الاعتقادات، والعبادات، والمشتهيات والمعاملات، والزاجرات، والآداب الخلقية ...
فالاعتقادات خمسة: إثبات وجود البارئ - جل ثناؤه - بصفاته، وإثبات الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه، والكتاب والرسل، والمعاد، وقد انطوى على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية، وأما العبادات فثمانية: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات.
والمشتهيات أربع: المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمعاملات أربع: المعاوضات كالبيع والإجازة وما يجري مجراهما، المخاصمات - كالدعوى والبيات والأمانات كالودائع والعواري، - والتركات - كالوصايا والمواريث، والمزاجر خمس: مزجرة عن فوات الأرواح حفظًا للنفوس - كالقصاص والدية، ومزجرة لحفظ الأعراض - كحد القذف والفسق.
ومزجرة لحفظ الأنساب - كالجلد والرجم -، ومزجرة لحفظ الأموال - كالقطع والصلب - ومزجرة لحماية البيضة - كالقتل للمرتد، وقتال البغاة، وأما الآداب الخلقية فثلاثة: ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم، والحلم، والسخاء، والعفة، والشجاعة، والوفاء، والتواضع.
وما يختص به في معاشرة ذويه ومختصيه: كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحفظ الجار، ورعاية الحقوق، ومواساة أهل الفقر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وما يختص به أولو الأمر من سياسة الرعية.
والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية: أن الشرعيات: محدودة الكميات والكيفيات، وليس لتاركها عقوبة، بل هي موكولة إلى ذوي الأنفس الزكية، ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾، وعلى جمهور ذلك ذل قوله تعالى:
1 / 28