٥ - وإنِ (١) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (٢).
٦ - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
٧ - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
٨ - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
٩ - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
١٠ - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (٣):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (٤) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
٢ - والزيادةُ على الثَّلاثِ.
٣ - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (٥).
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
* * *
(١) في (ظ): "فإن".
(٢) قال المحاملي: عن يمينه.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٦).
(٤) في (ظ): "شاط".
(٥) وقال النووي في "المجموع" (١/ ٤١٠، ٤٦٦): والأصح عدم الكراهة.