91

তাদরীব ফি ফিকহ শাফিসি

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

তদারক

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

প্রকাশক

دار القبلتين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٥ - وإنِ (١) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (٢).
٦ - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
٧ - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
٨ - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
٩ - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
١٠ - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (٣):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (٤) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
٢ - والزيادةُ على الثَّلاثِ.
٣ - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (٥).
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
* * *

(١) في (ظ): "فإن".
(٢) قال المحاملي: عن يمينه.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٦).
(٤) في (ظ): "شاط".
(٥) وقال النووي في "المجموع" (١/ ٤١٠، ٤٦٦): والأصح عدم الكراهة.

1 / 91