١٠ - وتخْليلُ اللِّحيةِ الكَثَّةِ (١) للرجُلِ.
١١ - وتَخليلُ الأصابعِ.
١٢ - والمُوالاةُ، وقد تجبُ لِعارضٍ مِن سَلَسٍ واستِحاضةٍ وضِيقِ وقْتٍ، وفِي ضِيقِ الوَقتِ يقتصرُ على الغَسلةِ الوَاحدةِ.
١٣ - والتثليثُ.
١٤ - والتَّيامنُ لا فِي الكفَّينِ والخَدَّينِ والأُذنَينِ إلا عند تعذُّرِ المَعيَّةِ.
١٥ - وإِطالةُ الغُرَّةِ.
١٦ - والتَّحجيلُ.
١٧ - وَبِمُدٍّ.
١٨ - والذِّكْرُ المَأثورُ.
* وأما الأدبُ فعَشرةٌ (٢):
١ - استقبالُ القبلةِ.
٢ - والجُلوسُ فِي مَوضع لا يَرْجِعُ عليه رَشَاش الماءِ.
٣ - ووضْعُ الإناءِ عن يَمينِه، إنْ كانَ واسعَ الفَمِ، وعن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.
٤ - وأن لا يَستعينَ بغَيرِه (٣).
(١) في (ظ): "الكثيفة" وفي هامش (ل) إشارة إلى أنها نسخة.
(٢) راجع "أسنى المطالب" (١/ ٤٢) و"الإقناع" (١/ ٤٦ - ٤٧).
(٣) زاد المحاملي (ص ٦١): "إلا عن الضرورة" وهي كمرض ونحوه.