298

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

সম্পাদক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

ضرب بعثكول فيه مئة شمراخ.
ويضرب في الحدود جميع بدنه إلا الوجه ﴿١٨١/ ب﴾ والفرج، والبطن، والمقاتل كلها، كالحلق، والسماخ، والخاصرتين، ويضرب الظهر، والفخذين، والآليتين، ويفرق ذلك على هذه المواضع غير المقاتل لئلا ينكي الضرب في المحل الذي يدمن الضرب فيه.
ويضرب الرجل قائمًا غير مربوط، ولا مشدود، ولا يعرى من ثيابه، ولا يضرب في محشو بالقطن، ولا الجلود، والفراء لئلا يفوت المقصود من الألم المردع، والعذاب الموجع، ولا يحفر له بئر سواء كان رجلًا أو امرأة.
وإذا اتفقت حدود من جنس واحد تداخلت، ولا يتداخل منه ما اختلف.

1 / 302