وهذه مناقضة قبيحة، ومباهتة صريحة [، وعكس لأحكام العقول، وقلب للعادات عند ذوي التحصيل].
ومن عجيب أمرهم: اعتمادهم في إنكار النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) [على] أنه لو كان حقا قد أعلن به على رؤوس الأشهاد، ولنقله الخاص [منهم] والعام، ولم يقع [فيه] بين الأمة اختلاف، وقولهم: [إن] وجود الاختلاف [فيه] دلالة على أنه لم ينص عليه.
هذا مع علمهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) نص على عبادات كثيرة وأظهرها، وأعلمها أمته وشهرها، ثم اختلفت الأمة فيها، ولم تتفق عليها.
ومن ذلك الوضوء الذي عرفهم كيفيته وشرحه، وكرر فعله بحضرتهم وأوضحه، وهو فرض عام لجميعهم، يترادف وجوبه عليهم، ويتكرر فعله منهم، فلم يتفقوا عليه، ولا صدق بعضهم بعضا فيما يروونه (1)، فمنهم من مسح أذنيه، ومنهم من أنكر ذلك وبدع فاعليه، ومنهم من مسح بعض رأسه، ومنهم من مسح جميعه، ومنهم من مسح رجليه، فقال: لا يجوز غير غسلهما، ومنهم من يروي أن الفرض غسلها، ومنهم من مسح على خفيه، ومنهم من أنكر ذلك وضلل ، وكل ذلك ينسب قوله وفعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومن ذلك الأذان على اشتهاره بين الناس، وسماعهم له في اليوم والليلة خمس دفعات، ينادي بهم للصلاة وهم فيه وفي الإمامة على غاية الاختلاف، بين زيادة ونقصان وتبديع بعضهم بعضا في الخلاف.
ومن ذلك أحكام الصلاة التي نص لهم على جملتها وتفاصيلها، وعلمهم بالقول والفعل وكيفيتها، وكان يصلي بهم حضرا وسفرا فلم يتفقوا فيها،
পৃষ্ঠা ৪০