خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
34

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

في هذا الحديث استحباب الغسل بالصاع اقتداءً بالنبي ﷺ. وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"؛ متفق عليه. وفي الحديث ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي ﷺ والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الردِّ بعنف على مَن يُمارِي بغير علم، وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطُّع والإسراف في الماء. قوله: «ثم أمَّنا في ثوب»؛ يعني: صلَّى بنا في إزار بغير رداء، وقد روى البخاري ومسلم عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به»؛ يعني: في الصلاة. ولمسلم: «فخالِف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به» . * * * باب التيمم الحديث الأول عن عمران بن حصين ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . (التيمم) في اللغة: القصد، وفي الشرع: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد؛ والأصل فيه قوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] . وفي الحديث سؤال العالم عن الفعل المحتمل ليوضح وجه الصواب، وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» يدلُّ على أن المتيمِّم لا يلزمه القضاء. * * *

1 / 38