خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

ফয়সল আল মুবারক d. 1376 AH
33

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

তদারক

-

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

জনগুলি

«إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل»، وفي لفظٍ لمسلم: «وإن لم ينزل» . «شُعَبها الأربع»: يداها ورجلاها. قوله: «جهدها»؛ أي: جامَعَها. وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل»؛ رواه الترمذي. وعن أبي بن كعب ﵁ قال: "إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس أنه حمل حديث: «الماء من الماء» على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع. * * * الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ﵃: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله ﷺ ثم أمَّنا في ثوب. وفي لفظ: "كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا". قال ﵁: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب ﵁ أبوه: محمد بن الحنفية.

1 / 37