مثله لعدم الفرق (١).
٢ - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (٢).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرض، لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب فيسجد بالأرض، ولا يكفي الإيماء.
(١) المغني (٢/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (٢/ ١٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥١) بسند حسن.