Sujood at-Tilawah and its Rulings

সালেহ আল-লাহম d. Unknown
117

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (١). وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه. الترجيح: والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون. المطلب التاسع: سجود الماشي وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين: القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض: ذهب إليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥). لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (٦). القول الثاني: إنه يؤمئ: ذهب إليه الحنابلة في وجه (٧)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (٨). ١ - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا

(١) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩). (٢) المبسوط (٢/ ٨). (٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩). (٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩). (٥) المغني (٢/ ٣٧٠) غاية المنتهى (١/ ١٧٣). (٦) المبسوط (٢/ ٨). (٧) المغني (٢/ ٣٧٠). (٨) المغني (٢/ ٣٧٠).

1 / 126