86সিয়ার হাথسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHসম্পাদকالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)প্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولى ١٤٢٨ هـপ্রকাশনার বছর٢٠٠٧ مজনগুলিফিকহاختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع».وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حرامًا.بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.1 / 502কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন