وعن محمود بن لبيد، قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [﷿] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟».
وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذًا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك».
وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: «سمع النبي ﷺ رجلًا طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوًا -أو دين الله هزوًا ولعبًا؟ - من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا يحرم.
1 / 501
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره