أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجبًا لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء قومٍ وأموالهم». وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثًا، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟!
وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثًا متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلمًا؛ فإن النبي ﷺ لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثٌ، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟
وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثًا، وأنت قد صححت هذا الحديث).
قال في «أعلام الموقعين» بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال
1 / 461