يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي ﷺ للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. اهـ.
وقال النووي في الحديث الثاني: وفيه ما كان عليه النبي ﷺ من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبًا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما أراده اهـ.
وقال القطسلاني في الحديث الثالث "فسأله عن الهجرة": أي أن يبايعه على أن يقيم بالمدينة "ويحك إن الهجرة شأنها " أي القيام بحقها "شديد" لا تستطيع القيام بحقها "فاعمل من وراء البحر" فلا تبال أن تقيم في بلدك ولو كنت في أقصى بلاد الإسلام اهـ.
وقال القسطلاني في الحديث الرابع: وهو بعد الرجوع من منى من غير زيادة، وجوز بعضهم الإقامة بعد الفتح. قال النووي: معنى الحديث: إن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله ﷺ حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا عن الثلاثة. وقال القاضي عياض: في هذه الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح، قال: هو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي ﷺ ومواساتهم له بأنفسهم، وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. هذا كلام القاضي اهـ.
وقال القطسلاني في الحديث الخامس "ولا تردهم على أعقابهم": بترك هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم. "أن توفى" أي لأجل وفاته "بمكة" التي هاجر منها اهـ.
وقال القسطلاني في الحديث السادس: وتأمل كيف تعزى أبو بكر ﵁ عند أخذ الحمى بما ينزل به من الموت الشامل للأصيل والغريب، وبلال ﵁ تمنى الرجوع إلى وطنه على عادة الغرباء، يظهر لك فضل أبي بكر على غيره من الصحابة ﵃ اهـ.
1 / 45