لليمين على تحقق نقيض الشرط إن كان الشرط فيها مثل "إن ضربت رجلًا فكذا" فهو يمين للمنع، بمنزلة قولك "والله لأضربن رجلًا"، وإن كان منفيًا مثل "إن لم أضرب رجلًا فكذا" فهو يمين للحمل بمنزلة قولك "والله لأضربن رجلًا"، ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي فيجب أن يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي، والنكرة المنفية عام يفيد السلب الكلي فيجب أن يكون في جانب النقيض للخصوص والإيجاب الجزئي، فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي. اهـ
فتحصل من هذا أن عموم الفعل في سياق الشرط لا يكون إلا في موضع يحصل فيه نكرة في سياق النفي، وهذا لا يحصل إلا في مثل شرط يكون لليمين التي للمنع، ولذا قال السعد في حاشيته على العضدي: قوله "أو في معناه" يعني النكرة الواقعة في الشرط المستعمل موضع اليمين التي للمنع، مثل "إن أكلت فأنت طالق" فإنه للمنع عن الأكل، إذ انتفاء الطلاق مطلوب وذلك بانتفاء الأكل، فهو في معنى لا آكل البتة، وهذا معنى قوله: "إذ ينتفي الطلاق بأن لا يأكل".اهـ
وقال في التوضيح: والنكرة في موضع الشرط إذا كان مثبتًا عام في طرف النفي، وإنما قيد بقوله إذا كان الشرط مثبتًا، حتى لو كان الشرط منفيًا لا يكون عامًا كقوله إن لم أضرب رجلًا فعبدي حر، فمعناه أضرب رجلًا، فشرط البر ضرب واحد من الرجال، فيكون للإيجاب الجزئي. اهـ.
وفي الآية الكريمة كون الشرط لليمين التي للمنع غير مسلم، وأيضًا قد علم أن في قوله "إن لم أضرب رجلًا فعبدي حر" الفعل واقع في سياق الشرط مع أنه ليس عامًا، فالقول بعموم الفعل الواقع في سياق الشرط عمومًا فاسد.
(الحادي عشر): أن جميع الأمة عصاة مذنبون، وخطّاء ظالمون، ورد في الحديث القدسي "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار" رواه مسلم من حديث أبي ذر، وفيه "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته". وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "كل بني آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون" رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي،
1 / 34