373

সিরাজ ওয়াহাজ

السراج الوهاج على متن المنهاج

প্রকাশক

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها

وليست مباشرة بشهوة

بشبهة

كوطء في الأظهر

فلا يوجب التحريم فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلا فلا تحرم على أبيه وابنه ومقابل الأظهر تحرم

ولو اختلطت محرم

من محارمه

بنسوة قرية كبيرة

غير محصورات

نكح منهن

من شاء ولا يستوعبهن

لا بمحصورات

فانه لا ينكح واحدة منهن فلو خالف وتزوج لم يصح والمحصور ما سهل عده بمجرد النظر وما عسر على الناظر عده إذا اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور

ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة

فينفسخ به نكاحها

ويحرمه جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع بعقد بطلن

نكاحهما

أو مرتبا فالثاني

باطل دون الأول

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم

جمعهما

في الوطء بملك لا ملكهما

كشراء أختين فانه جائز ولا يتعين للوطء

فان وطئ واحدة

منهما

حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى

بمحرم

كبيع أو نكاح

أي تزويجها

أو كتابة

صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى

لا حيض واحرام

وردة

وكذا رهن في الأصح

ومقابله يكفي الرهن كالتزويج

ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس

أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا

حلت المنكوحة دونها

أي المملوكة ولو كانت موطوءة

ويحل

للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا

أي بعقد

بطل أو مرتبا فالخامسة

للحر والثالثة للعبد

وتحل الأخت

ونحوها

والخامسة في عدة بائن لا رجعية

فلا تحل له حتى تنقضي عدتها

وإذا طلق الحر ثلاثا

سواء أوقعهن مع أو مرتبا

أو العبد طلقتين

كذلك

لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره

وتغيب بقبلها

لا غيره كدبرها

حشفته أو قدرها

من فاقدها

بشرط الانتشار

بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل

ولابد من

صحة النكاح

فلا يحلل الوطء في النكاح

পৃষ্ঠা ৩৭৪