সিরাজ ওয়াহাজ
السراج الوهاج على متن المنهاج
প্রকাশক
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
জনগুলি
من جميع الجهات
وتحرم
العمات
من كل جهة
والخالات
كذلك
وأشار لضابط العمة بقوله
كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك
فتشمل أخت أبيك وهي العمة حقيقة وأخت جدك من جهة أبيك أو أمك وهي العمة مجازا وأشار لضابط الخالة بقوله
أو أخت أنثى ولدتك
بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك
فخالتك
مجازا
ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا
وضابط أمك من الرضاع أنها
كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو
أرضعت
من ولدك
بواسطة أو غيرها
أو ولدت مرضعتك
بواسطة أو غيرها
أو
ولدت
ذا
أي صاحب
لبنها فأم رضاع وقس الباقي
من السبع
ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك
أو أختك ولو كانت من نسب حرمت لأنها إما أم أو موطوءب أب
ولا من أرضعت
نافلتك
وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك
ولا أم مرضعة ولدك
ولا
بنتها
ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع
ولا
يحرم عليك
أخت أخيك من نسب أو رضاع
متعلق بأخت
وهي
في النسب
أخت أخيك لأبيك لأمه
أي الأخ
وعكسه
أي أخت أخيك لأمك لأبيه ثم شرع في المصاهرة فقال
وتحرم
عليك
زوجة من ولدت
بواسطة أو غيرها دخل بها أم لا
أو
زوجة من
ولدك
بواسطة أو غيرها
من نسب أو رضاع
راجع لهما معا
وأمهات زوجتك
بواسطة أو غيرها
منهما
أي من نسب أو رضاع فمن أرضعت زوجتك أو أمها أو جدتها حرمت عليك
وكذا بناتها
أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع
ان دخلت بها
أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد
ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت
هي
على آبائه وأبنائه
تحريما مؤبدا
وكذا الموطوءة بشبهة في حقه
كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظن أم لا
قيل أو حقها
بأن ظنته زوجها مع علمه بالحال فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين وعلى كل فوطء الشبهة لا يفيد إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة بأم الموطوءه بشبهة وبنتها
لا المزني بها
পৃষ্ঠা ৩৭৩