ثم شهرا كاملين فيحصل
لها
من كل أربعة عشر
يوما
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث
من الأول
والسابع عشر
فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة
وإن حفظت
من عادتها
شيئا
ونسيت شيئا
فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادات
فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء وتغتسل لكل فرض كما قال
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
وإن حفظت القدر دون الوقت كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين
دماء
أقل الحيض
فأكثر
حيض
بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ومقابل الأظهر أن النقاء طهر ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة أما هي فهي حيض بيقين
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون
يوما
وغالبه أربعون
يوما وأول النفاس من خروج الولد وإن لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من الستين إن لم تجاوز خمسة عشر يوما
ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره
أي النفاس
ستين كعبوره
أي الحيض
أكثره
فتأتي أحكام المستحاضة فيه - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصلاة - صلى الله عليه وسلم -
هي لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة
পৃষ্ঠা ৩৩