أكثره
خمسة عشر يوما
فكله حيض
سواء كان أسود أم لا
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
ومقابله ليس كل منهما حيضا ومحل الخلاف في غير أيام العادة أما فيها فكل منهما حيض باتفاق
فإن عبره
أي جاوز الدم أكثر الحيض
فإن كانت مبتدأة
وهي التي لم يسبق لها حيض
مميزة بأن ترى
في بعض الأيام دما
قويا
وفي بعضها دما
ضعيفا
كالأسود فهو أقوى من الأحمر وهو أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وماله رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق
فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص
القوي
عن أقله
أي الحيض
ولا عبر
أي جاوز
أكثره
أي خمسة عشر يوما
ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة وسيذكرها
أو
كانت
مبتدأة لا مميزة بأن رأته
أي الدم
بصفة
واحدة
أو فقدت شرط تمييز
من شروطه السابقة
فالأظهر أن حيضها يوم وليلة
من أول الدم وإن كان ضعيفا
وطهرها تسع وعشرون
تتمة الشهر ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر
أو
كانت المرأة المستحاضة
معتادة
غير مميزة
بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
كخمسة أيام من كل شهر
وتثبت
العادة
بمرة في الأصح
ومقابله لا تثبت إلا بمرتين وقيل بثلاث
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة
حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة السواد
في الأصح
ومقابله يحكم لها بالعادة
أو
كانت المرأة السمتحاضة
متحيرة
وهي المستحاضة المعتادة غير المميزة
بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا
لنحو جنون
ففي قول كمبتدأة
فيكون حيضها من أول الوقت يوما وليلة وبقية الشهر طهر
والمشهور وجوب الاحتياط
بما يجيء
فيحرم
على الحليل
الوطء
والاستمتاع بما بين السرة والركبة
ويحرم عليها
مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل
لها صلاته
في الأصح
ومقابله لا تصليه
وتغتسل لكل فرض
بعد دخول وقته
وتصوم رمضان
وجوبا
পৃষ্ঠা ৩২