250

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

قوله: "بل أولى" أي ثبوت الكفارة بالجناية على الصوم بالأكل والشرب أولى من ثبوتها فتكون أكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالى في القتل العمد، واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ، والمعقودة لأنه لما أوجب القتل الخطأ الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب، بدونه، وإذا وجبت الكفارة في المعقودة إذا كذبت

"وأما تضييع الماء فقاصر" أي ما قال: من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة "; لأنه قد يحل بالعزل، والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده" أي وجود الزنا "والترجيح بالحرمة غير نافع" أي ترجيح اللواطة على الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد "لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني" أي المعاني المخصوصة بالزنا، وهي إهلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب "لا توجب الحد كالبول مثلا ، وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام: "لا قود إلا بالسيف" يحتمل معنيين أحدهما أن القصاص لا يقام إلا بالسيف الثاني أن لا قود إلا بسبب القتل" بالسيف "فإن المعنى الذي يفهم موجبا" حال من الضمير في يفهم "للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس" متعلق بالجزاء، والانتهاك افتعال من النهك، وهو القطع يقال: سيف نهيك أي قاطع، ومعناه قطع الحرمة بما لا يحل، في تاج المصادر: الانتهاك حرمة كسي شكستن "الضرب" خبران "بما لا يطيقه البدن، وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فإنه حينئذ يقع الجناية قصدا على النفس

...................................................................... ..........................

بالجناية عليه بالجماع؛ لأنهما أحوج إلى الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما، وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لإلف النفس بهما، وفرط الحاجة إليهما، وفي هذا تحقيق أن وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتى يرد عليه أن القياس لا يثبت الحدود، فإن قيل: هذا معارض بوجوه: الأول أن الجناية بالوقاع لتعلقه بالآدمي أشد من الجناية بالأكل لتعلقه بالمال، الثاني أن الجماع محظور الصوم، والأكل نقيضه، والجناية على العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض؛ لأن الأولى ترد على العبادة لبقائها عند ورود المحظور عليها لعدم المضادة وإنما تبطل بعد الورود بخلاف الثانية فإن العبادة تنعدم قبل ورود النقيض لامتناع الاجتماع، الثالث أن الوقاع يوجب فساد صومين عند كون المرأة صائمة، ولهذا قال الأعرابي: هلكت، وأهلكت، الرابع أن تناهي غلبة الجوع تبيح الإفطار فوجود بعضها يورث شبهة الإباحة بخلاف تناهي غلبة الشبق.

أجيب عن الأول بأن السبب هو إفساد الصوم لا إتلاف منافع البضع حتى لو زنى عامدا تجب الكفارة لوجود الإفساد، ولو زنى ناسيا لا تجب لعدم الإفساد، وكذا تجب في الأكل لهذا الإفساد لا لإتلاف الطعام حتى لو أكل طعامه عامدا تجب، ولو أكل طعام غيره ناسيا لا تجب، وعن الثاني أن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فالوقاع أيضا نقيضه، وعن الثالث أن فساد صومها بفعلها، ووجوب الكفارة على الرجل إنما هو بإفساد صومه حتى لو واقع غير الصائمة تجب الكفارة، وعن الرابع أن المبيح هو خوف التلف لا تناهي الجوع كيف والصوم إنما شرع لحكمة الجوع نعم تناهي الجوع شرط خوف التلف لكن لا عبرة ببعض العلة فكيف ببعض الشرط مع عدم العلة؟

পৃষ্ঠা ২৫১