249

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

قوله: "على أن الإباحة" جواب عما يقال: إن المذكور في كثير من كتب التفسير، واللغة أن الكسوة مصدر بمعنى الإلباس لا اسم للثوب، ومن أمثلة الإشارة قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:187] قالوا فيه إشارة إلى جواز النية بالنهار؛ لأن كلمة ثم للتراخي فإذا ابتدئ قوله عليه السلام: "لا قود إلا بالسيف" فإن المعنى الذي يفهم موجبا للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس الضرب بما لا يطيقه البدن، وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فإنه حينئذ يقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي بها الحياة

الإمساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل أولى؛ لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر فبالأحرى أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فإن المعنى الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى، وهذا موجود في اللواطة بل زيادة؛ لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه أي فوق الزنا أما في الحرمة فلأن حرمة اللواطة لا تزول أبدا، وأما في سفح الماء فلأنها تضييع الماء على وجه لا يتخلق منه الولد "وفي الشهوة مثله لكنا نقول: الزنا أكمل في سفح الماء والشهوة؛ لأن فيه هلاك البشر؛ لأن ولد الزنا هالك حكما، وفيه إفساد الفراش" أي فراش الزوج؛ لأنه يجب فيه اللعان، وتثبت الفرقة بسببه، ويشتبه النسب.

...................................................................... ..........................

الصوم بعد تبين الفجر حصلت النية بعد مضي جزء من النهار؛ لأن الأصل اقتران النية بالعبادة، وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار إلا أنه جاز بالليل إجماعا عملا بالسنة، وصار أفضل لما فيه من المسارعة والأخذ بالاحتياط قال الشيخ أبو المعين: إن أبا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل بالآية على الوجه المذكور لكن للخصم أن يقول أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار، وهو اسم للركن لا للشرط؟ "و" أيضا ينبغي أن يوجد الإمساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب آخر جزء من الليل متصلا ليصير المأمور ممتثلا، ولن يكون الإمساك صوما شرعيا بدون النية فلا بد منها في أول جزء من أجزاء النهار حقيقة بأن تتصل به أو حكما بأن تحصل في الليل، وتجعل باقية إلى الآن.

قوله: "وتسمى فحوى الخطاب" ، أي معناه يقال: فهمت ذلك من فحوى كلامه، أي مما تنسمت من مراده بما تكلم، وقد تسمى لحن الخطاب، ومفهوم الموافقة؛ لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا ونفيا، ويقابله مفهوم المخالفة.

قوله: "وكالكفارة" نبه بالمثالين على أن الثابت بدلالة النص قد يكون ضروريا كحرمة الضرب من حرمة التأفيف، وقد يكون نظريا كوجوب الكفارة بالوقاع على المرأة إلا أنه يرد عليه أن الشافعي رحمه الله تعالى مع علو طبقته في اللغة لم يفهم أن الكفارة لأجل الجناية على الصوم بل فهم أنها لأجل إفساد الصوم بالجماع التام، ولهذا لم يجعلها واجبة على المرأة؛ لأن صومها يفسد بمجرد دخول شيء من الحشفة في فرجها فهو لا يسلم أن سبب الكفارة هي الجناية الكاملة المشتركة بينهما بل الجناية بالوقاع التام، وهي مختصة بالرجل، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوبها على المرأة في الحديث الوارد في قصة الأعرابي فإن قيل: البيان في جانبه بيان في جانبها لاتحاد كفارتهما بخلاف حديث العسيف فإن الحد في جانبه كان الجلد، وفي جانبها كان الرجم؟ أجيب بأنه مبني على تحقق السبب في جانبها، وهو ممنوع.

পৃষ্ঠা ২৫০