185

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

قوله: "أي بتقدير مثله" عطف على قوله بعينه لا على قوله لا بتقدير مثله على ما ذكره فإذا هو لا يكفي يضمن كما لو قال إن كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه، وقد تدخل على العلل نحو أبشر فقد أتاك الغوث ونظيره أد إلي ألفا فأنت حر يعتق في الحال وكذا انزل فأنت آمن.

مثلها أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى "وبتقديره" أي بتقدير مثله وهو عطف على قوله لا بتقدير مثله "إن امتنع" أي الاتحاد "نحو جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو وبعضهم أوجبوا الشركة في عطف الجمل أيضا حتى قالوا إن القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة:43] لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه" يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} لا يكون مخاطبا بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} لكنا نقول إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا للقران في النظم والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة إذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة إذ هي عبادة مالية يمكن أداء الولي عنه "وهذا فاسد عندنا" الإشارة راجعة إلى إيجاب الشركة في الجمل "لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت الثانية ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط أيضا لأن الأصل في الواو الشركة وهذه إنما تثبت إذا عطفت على الجزاء فهذه الجملة وإن كانت تامة لكنها في قوة

...................................................................... ..........................

المصنف يعرف بالتأمل، ولا يخفى عليك أن تقدير المثل في نحو جاءني زيد وعمرو، مما لا حاجة إليه لأن المجيء المستفاد من جاء معنى كلي يمكن تعلقه بالمتعددات، ولهذا أجمعوا على أنه عطف المفردات دون الجمل، وقد عرفت ذلك في مسألة ترتيب الوضوء.

قوله: "لأنها" أي الزكاة عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، ولأن المزكي يجعل المال خالصا لله تعالى ثم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية من الله، ولا بد في العبادة المحضة من نية وعزيمة ممن عليه الأداء أو ممن له نيابة عنه باختياره، وهذا مفقود في الصبي فلا يكون من أهل العبادات المحضة، وقد يقال إنه لو لم يكن أهلا لها لما صح إيمانه، وصلاته وصيامه فالأولى أن يقال إنه أهل لها لكن لزوم الضرر يمنع لزوم العبادة عليه، واحترز بالعبادة المحضة عن صدقة الفطر، والعشر، والخراج لما فيها من معنى المعونة.

قوله: "يمكن أداء الوالي عنه" يعني عدم لزوم العبادات عليه إنما هو لعجزه عن الأداء نظرا له، ولا عجز عن أداء الماليات لأنها تتأدى بالنائب. والجواب أنه لا بد في الإنابة اختيار كامل شرعا ليحصل معنى الابتلاء، وهذا لا يوجد في الصبي.

পৃষ্ঠা ১৮৯