184

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

الفاء للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء فإن قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط أن تدخل على الترتيب من غير تراخ، وقد تدخل على المعلول نحو جاء الشتاء فتأهب، وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرها نحو سقاه فأرواه ونحو قوله عليه السلام: لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فإن قال بعت هذا العبد منك فقال الآخر فهو حر يكون قبولا بخلاف هو حر ولو قال لخياط أيكفيني هذا الثوب قميصا فقال نعم فقال فاقطعه فقطع

الأختين لم يفرد فيتوقف حتى لو أفرد هنا صح نكاح الأولى ولو لم يفرد في الأمتين بأن قال أعتقت هذه وهذه عتقا معا وصح نكاحهما "وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي" أي المشاركة "إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول" أي آخر الكلام أوله "فيما تم به الأول بعينه" أي بعين ما تم "لا بتقدير مثله" أي مثل ما تم "إن لم يمتنع الاتحاد" أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوف والمعطوف عليه "نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا بخلاف التكرار" فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله إن دخلت الدار لا بتقدير

...................................................................... ..........................

قوله : "ولا يعتق من الأول إلا بعضه" الحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله يتغير الأول إلى الرق لأنه تجب عليه السعاية، والمستسعى مكاتب، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعندهما يتغير من براءة إلى شغل لأنه بدون آخر الكلام يعتق مجانا لأنه يخرج من الثلث، وبعد إعتاق الأخيرين، لم يبق له إلا ثلث الثلث، ووجب السعاية في ثلثي قيمته، ثم التغيير إنما يؤثر إذا كان متصلا فلذا لا يثبت فيما إذا وقع الإعتاق أو الإجازة متفرقا متراخيا مع سكوت.

قوله: "وقد تدخل بين الجملتين" الجمل المتعاطفة بالواو إن وقعت في موضع خبر المبتدأ أو جزاء الشرط أو نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق، وإلا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها إذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الأول والإضراب، وأما الزيادة على ذلك من اعتبار بعض قيود الأولى في الثانية أو بالعكس فمفوضة إلى القرائن، والواو لا يوجبها، ولا يدل عليها.

قوله: "وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول" هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بأن مثل أنت طالق وطالق من عطف المفرد، ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ في الثاني.

قوله: "لا بتقدير مثله" لأنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة.

পৃষ্ঠা ১৮৮