182

শারহ তালওইহ

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

জনগুলি

واحدة وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول فيما تم به الأول بعينه لا بتقدير مثله إن لم يمتنع الاتحاد نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا بخلاف التكرار أو بتقديره إن امتنع نحو جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو وبعضهم أوجبوا الشركة في عطف الجمل أيضا حتى قالوا إن

"وإن زوجه الفضولي أختين بعقدين فأجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وإن أجازهما معا" أي قال أجزت نكاحهما "أو بحرف العطف" أي قال أجزت نكاح هذه وهذه "بطلا" أي بطل نكاح كل واحدة منهما "فجعلتموه للقران فإن قال أعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال سوى ذلك فإن أقر متصلا عتق من كل ثلثه، وإن سكت فيما بين ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث" لأنه لما قال أعتق أبي هذا وسكت يعتق كله لأنه يخرج من الثلث لأن المفروض أن قيمة العبيد على السواء فإذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه على الأول وموجبه أن يعتق نصف الثاني مع نصف الأول لكن لما عتق كل الأول لا يمكن الرجوع عنه ثم لما قال وهذا فموجبه عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الأولين فيعتق ثلث الثالث ولا يمكن الرجوع عن الأولين "فجعلتموه للقران" أي جعلتم حرف العطف فيما إذا أقر متصلا للقران "بمنزلة قولهم أعتقهم أبي معا" لأنه لو لم يكن للقران بل يثبت الترتيب كان كمسألة السكوت "قلنا أما الأول فلأنه لما عتقت الأولى لم

...................................................................... ..........................

قوله : "وبعض تلك المسائل يختلف" ذكر في الجامع أنه لو زوج رجل أمتيه من رجل برضاهما في عقدة واحدة، وقبل عن الزوج فضولي فأعتق المولى إحداهما بطل نكاح الأمة حتى لا يلحقه الإجازة، ويتوقف نكاح المعتقة على إذن الزوج، ولو أعتقهما معا فأجاز الزوج نكاحهما أو نكاح إحداهما جاز لأنهما حالة العقد أمتان، وحالة الإجازة حرتان فلا يتحقق الجمع بين الأمة والحرة، ولو أعتقهما متفرقا بكلام موصول بحرف العطف بأن قال هذه حرة، وهذه حرة أو مفصول بأن أعتق إحداهما، وسكت ثم أعتق الأخرى فأجاز الزوج نكاحهما معا أو واحدة بعد أخرى جاز نكاح المعتقة أولا لأن الحكم في حقها لا يتغير بإعتاق الثانية، وبطل نكاح الثانية بإعتاق الأولى فلا تلحقه الإجازة، وهذا إذا كان النكاحان في عقدة واحدة، وأما إذا كان في عقدتين فإن كان مولى الأمتين واحدا فالحكم كما ذكر، وإن كان لكل أمة مولى على حدة فإن أعتقت الأمتان على التعاقب فالنكاحان على حالهما فأيهما أجاز جاز لأنهما لو أنشأ العقد وإحداهما حرة والأخرى أمة توقفا لأنه لا تطابق في التوقف وأحدهما لا يملك الإجازة والرد في ملك الآخر بخلاف ما إذا كان المولى واحدا فإنه بإعتاق الأولى يصير، رادا نكاح الثانية، وأنه بسبيل من ذلك، وإن أجازهما جاز نكاح المعتقة الأولى لأن حالة الإجازة كحالة الإنشاء فيصح نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

قوله: "بطلا" أي نكاح هذه ونكاح هذه

পৃষ্ঠা ১৮৬