শারহ তালওইহ
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
জনগুলি
بمنزلة قولهم أعتقهم أبي معا قلنا أما الأول فلأنه لما عتقت الأولى لم تبق الثانية محلا ليتوقف نكاحها على عتقها وأما الثاني والثالث فلأن الكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء وهاهنا كذلك بخلاف الأمتين وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق تطلق الثانية
وطالق إن دخلت الدار "يقع الثلاث" أي اتفاقا "لأنه إذا قال إن دخلت الدار تعلق به الأجزية المتوقفة دفعة فإن قيل إذا تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى معا صح نكاحهما وبكلامين منفصلين" أي قال أعتقت هذه ثم قال للأخرى بعد زمان أعتقت هذه "أو بحرف العطف" أي قال أعتقت هذه وهذه "بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب" هكذا وضع المسألة في أصول شمس الأئمة وأما فخر الإسلام رحمه الله تعالى فقد وضع المسألة هكذا زوج رجل أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، فقوله بغير إذن الزوج لا حاجة إلى التقييد به وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل النكاح فضولي آخر من قبل الزوج إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح وقد قيد في الحواشي كون نكاح الأمتين بعقد واحد اتباعا لوضع المسألة في الجامع الكبير ولا حاجة لنا إلى التقييد به إذ البحث الذي نحن بصدده لا يختلف بكونه بعقد واحد أو بعقدين وفي الجامع الكبير قيد المسألة بعقد واحد لأنه نظم كثيرا من المسائل في سلك واحد وبعض تلك المسائل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين كما إذا كان نكاح الأمتين برضى المولى وبرضاهما دون رضا الزوج فإن هذه المسألة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين فلأجل هذا الغرض قيد بعقد واحد وإن أردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير
...................................................................... ..........................
قوله: "وإن قدم الأجزية" يصلح أن يكون جوابا عما يتوهم من كون الواو للمقارنة عندهم استدلالا بهذه المسألة، وأن يكون من تتمة كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرقا له بين تأخير الأجزية وتقديمها حيث يقتضي الأول الافتراق والثاني الاجتماع.
قوله: "بغير إذن مولاهما" إذ لو كان بإذنه نفذ نكاحهما، ولا يبطل بالإعتاق
قوله: "فجعلتموه للترتيب" حيث جعلتم الإعتاق بالواو بمنزلة الإعتاق متعاقبا
قوله: "لا حاجة إلى التقييد به" أي بقوله بغير إذن الزوج في غرضنا هذا، وإنما قيد به فخر الإسلام رحمه الله تعالى لأنه جعل الحكم توقف النكاح على رضا كل من المولى والزوج، ولا يخفى أنه إنما يصح إذا كان بدون رضاهما جميعا.
قوله: "إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح" فيه خلاف أبي يوسف رحمه الله، وقيل الخلاف فيما إذا تكلم الفضولي بكلام واحد أما إذا قال زوجت فلانة من فلان، وقبلت منه جازا اتفاقا، ويتوقف.
পৃষ্ঠা ১৮৫