শারহ নীল ওয়া শিফা কালিল
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
জনগুলি
(وهل ينتقض) الوضوء (بأكل ميتة) أو دم أو لحم خنزير أو خمر على القول بجواز تنجية المضطر بها نفسه قياسا على الثلاثة قبله، (أبيح) نعت أكل، وإنما يباح أكل تلك الأشياء لمن لم يجد ما يأكل وخاف الموت، وقاس بعضهم عليه أن يقهر جبار أحدا على الأكل منها، وإلا قتله وأن تشتهيها الحامل وغير ذلك مما يؤدي فيه عدم أكلها للموت (أو لا) ينتقض؟ هذان (قولان)، وجه القول بعدم النقض أنه إنما نجست تلك الأشياء في غير حال الاضطرار، أما في حال الاضطرار فهي طاهرة في حق المضطر، ووجه القول بالنقض أنها باقية على وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد وبما بين سرة وركبة أمة كالرجل، إلا لشهوة، وكذا اللمس، وبها مطلقا. ورخص النظر لمتبرجة
-------------------
النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار، ويدل للأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله}.
(و) ينتقض (بالنظر لغير وجه حرة) بالغة (أجنبية وكفيها بعمد) أي مع عمد، ولا ينتقض بالنظر إلى الوجه والكفين ولو فيهما زينة، وقيل: إن لم تكن، (وب) النظر ل (ما بين سرة وركبة أمة) واختلف في دخولهما وما رق من الفخذ، ومختار المصنف عدم دخول السرة والركبة كما هو صريح قوله: بين، ويجوز تنوين سرة لعدم لفظ الإضافة وعدم تنوينه لنية لفظها أي سرة أمة، (كالرجل) لغير شهوة (إلا لشهوة) متعلق بالنظر، فمفهوم الأولى النقض بالشهوة، (وكذا اللمس) لمس الأجنبية في غير الوجه والفم والعين والكف والرجل، والأمة بين السرة والركبة في النقض لا لشهوة، وقيل: لمس وجهها أو كفها ناقض أيضا (و) ينتقض (بها) أي بالشهوة لمسا ونظرا (مطلقا) ولو للوجه والكف منها، وغير ما بين السرة والركبة من الرجل والأمة.
পৃষ্ঠা ১৩৮