أن القاهرية مانعة عن السراية. ولعل ما سمعته من سيد الرياض من عدم المعقولية ناظرة إليه، والعمدة الإجماع كما بينا.
مضافا إلى أن العموم محكم مع صدق الوحدة ما لم يثبت المخرج، فالاستناد إليه أوضح من تجشم هذه الامور، يعني ما ذكر من القياس، كما استند إليه الأستاذ ونقله عن كاشف الغطاء.
وثلاثة منها خلافية:
منها: ماء الغسالة، وسيأتي التعرض له إن شاء الله.
ومنها: ما أشرنا إليه مما نسب إلى السيد من عدم انفعال الماء الوارد على النجاسة.
ومنها: ما عن الشيخ من عدم الانفعال بما لا يدركه الطرف من الدم. ولعله أراد ما يحتاج إبصاره إلى دقة النظر، كما يومئ إليه تعبيره المحكي عن مبسوطه بقوله: " ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره، فإنه معفو، لأنه لا يمكن التحرز عنه ". وعدم تمامية التعليل بعدم تيسر الاحتراز واضح، لتيسره.
نعم مصحح علي بن جعفر الوارد في خصوص الدم (1) غير خال عن الدلالة، ولكنه غير مقاوم للأخبار الماضية عموما وخصوصا، الدالة على عموم الحكم كعموم معاقد الإجماعات، فلا يمكن رفع اليد عنها بهذا الخبر الغير الواضح الدلالة، المحتمل لإرادة عدم العلم من عدم الاستبانة فيه، كما فهمه منه الأصحاب.
وأما كلام السيد فمحتمل لأن يكون في خصوص ماء الغسالة، كما يومئ إليه تعليله في عبارته المحكية عنه في المقام، قال الناصر: " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء ". قال السيد: وهذه المسألة لا أعرف لها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبرهما في ورود الماء
পৃষ্ঠা ২৭