ودفعه بأن العرف لا يعرف للجزء سطحين رجوع عن هذا الوجه وإبطال له، لأن الرجوع إلى العرف لو كان يجدي لا يبقى احتياج إلى تكلف هذا الوجه، لأنه يحكم بنجاسة ما يراه ماء واحدا بمجرد ملاقاة النجاسة، بعد معرفة أن ملاقاتها توجب الانفعال من دون التفاته واستشعاره إلى ما ذكر، والسراية الحقيقية التي بطلانها غني عن البيان، والتعبد الشرعي الذي لا داعي إلى التزامه بعد محكمية العرف، وحكمهم بالانفعال بمجرد الملاقاة، واستنادهم في حكمهم هذا إلى نفس الملاقاة والاتصال، وعدم فرقهم في حكمهم هذا بين الوارد والمورود، والعالي والسافل.
نعم قد استثني من الكلية المذكورة موارد:
موردان منها إجماعيان، وهما:
ماء الاستنجاء، وسيأتي إن شاء الله.
والجزء العالي الذي قال في بيان حكمه (قدس سره): (نعم العالي منه المتصل بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهر قطعا) الذي علق عليه الأستاذ بشرط أن يكون العلو تسنيما أو تسريحا يشبه التسنيم، لأنه المتيقن من معقد الإجماع على الطهارة على ما ادعاه الطباطبائي في مصابيحه وبعض أفاضل تلامذته في مقابيسه - على ما حكي - ولأنه الذي يقتضيه ما استند إليه سيد الرياض من عدم معقولية سراية النجاسة من السافل إلى العالي، وإن كان فيه ما لا يخفى، ولأن في التسريح الذي لا يشبه التسنيم يحكم بعصمة الجزء العالي بالجزء السافل، للوحدة فيما إذا بلغ حد الكرية، فليكن في طرف الانفعال أيضا كذلك، أي يحكم بأن نجاسة السافل مستلزمة لنجاسة العالي، لأن مستنده ثمة لم يكن إلا صدق الوحدة، وهي هنا موجودة.
فإن قلت: الوحدة مع التسنيم والتسريح المشبه به أيضا مسلم، فلم لا يحكم بتنجيس تمامه؟
قلت: سيأتي عدم مسلمية الوحدة، ومع تحققها سيأتي عن فاضل الكشف
পৃষ্ঠা ২৬